تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم أنه لا حد لها على الصحيح من أقوال العلماء لكنه يبقى محرما ولا يسوغ له أن يدخل إحراما جديدا لحج جديد وبقي عليه طواف الإفاضة فإن جاء بحج جديد وكان محرما فإن هذا الإحرام غير صحيح باعتبار بقاءه على الإحرام الأول فإنه يحرم عليه كل شيء إلا النساء .

قال رحمه الله ( ويسن في يومه ) يعني يوم النحر واليوم إذا أطلق يطلق على الليل والنهار وعند التفصيل وإيراد الليل يطلق على النهار ويكون من بعد الفجر إلى غروب الشمس ويقابل اليوم الليل واليوم يتبع الليلة الماضية كما في لغة العرب وتقول العرب لليلة إذا كان قبل الزوال تقصد الليلة الماضية وإذا كان بعد الزوال أي بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر يقولون لها البارحة وإذا قالوا الليلة يريدون بها القادمة .

يقول رحمه الله ( وله تأخيره ) يعني الطواف وتقدم تفصيل ذلك .

قال رحمه الله( ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ) يعني أن القارن إن طاف وسعى قبل ذلك أنه لا يجب عليه سعي أن سعيه ذلك لا يجب عليه سعي لأنه ليس بمعتمر ومعلوم أن القارن دخلت أعمال الحج والعمرة معه على السواء فأعماله كالمفرد إلا أنه يختلف عنه من جهة النية وسوق الهدي ووجوبه عليه كذلك في صيغة النسك والتلفظ بها فإنه يقول لبيك عمرة وحجة أما المتمتع فقد اختلف العلماء هل يجب عليه سعي واحد أو يجب عليه سعيان؟

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٢٦٧