تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج/ الذي يظهر والله أعلم أنه يجزؤه لأن الحصى يوجد منه ما هو رمل متكتل على هيئة الحجر ويفت فهو يجزء ويجمع من أي موضع كان وبعض العلماء قال: أنه الأولى أن لا يجمع حصى قد رمي به أي مستعلم وهذا لا دليل عليه وما جاء من حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره أن ما تقبل منه رفع يعني رفع إلى الله عز وجل قال: ولو كان باقيا لكان كرمي عالج وعالج هو: كثبان رمل في البحرين بمعنى أنه يرى أنه يرفع إلى الله عز وجل ويتقبل ولا يرمى به وبعضهم قاسه على الماء المستعمل بالوضوء وهذا قياس في العبادات ويفتقر إلى نص والقياس بمثل هذا إذا ولد حكما لا يعتد به والأصل في ذلك الجواز سواء كان مستعملا أو غير مستعمل وقال بأخذ الغير مستعمل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وظاهر مذهبه ومنهم من قال بمشروعية غسل الحصى وتنظيفه وهذا مروي عن بعض السلف من التابعين ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء غسل أو لم يغسل فالمقصود في ذلك أن يكون حجر وأن يرمى به وأن يكون في الموضع المقدر .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٢٣٩