تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج/ على ثلاثة أقوال منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالركنية وهذا مروي عن جماعة من السلف أي القول بالركنية ، مروي عن الحسن وغيره وقال به داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ، وذهب الجمهور إلى أنها واجبة وهذا قول جمهور السلف والأئمة الأربعة ، وذهب بعض الفقهاء من السلف إلى أنها سنة وهذا ظاهر بعض الروايات عن عطاء بن أبي رباح ، وقد يستدل بقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهذا الرجل أنه لم يأمره بشيء ، ولم يأمره بدم ولم يزجره وإنما أمره بالإتيان بالركن وهو الوقوف بعرفة فوقف قبل الفجر ثم جاء وقد صلى الناس صلاة الفجر .

(

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٢١٩