تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهينا من الرواية الأخرى، انتهينا من هذه، يعني كونه موقوف عن بعض نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان، أنه تعني الرسول -عليه الصلاة والسلام-، كله مرفوع ما هو موقوف؛ لكن الخلاف في التصريح بسماح ابن عمر للحديث من النبي -عليه الصلاة والسلام- فيكون سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة، ومقتضى الروايات الأولى أنه سمعه بواسطة إحدى نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي حفصة، قال: قالت حفصة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهنا إحدى نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- المراد حفصة، المقصود أنه إذا قال: عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل الواسطة؛ لأن (عن) ليس من لازمها عدم الواسطة؛ لأنها صيغة محتملة، (عن) صيغة محتملة؛ لكنه صرح بسماعه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمرة يرويه عمر -رضي الله عنهما- بواسطة إحدى زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومرة يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة ويصرح بالسماع.

قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم)) فذكر بمثله.

وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وقال حكمها حكم (عن) ليس فيها التصريح بالسماح: ((خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا))، واللفظ: ليحيى بن يحيى.

طالب:. . . . . . . . .

الرواية الأولى؟

طالب:. . . . . . . . .

تقصد أن مخرمة بن بكير تكلم فيه؟ يعني هل اعتمد عليه مسلم أو جاء بالحديث من طرق كثيرة جدا؟

طالب:. . . . . . . . .

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب الحج من صحيح مسلمج ٥ · ص ٢٨