تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها: الأصل ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ [(103) سورة النساء]، أي مفروضا في الأوقات، وجاء جبريل ليؤم النبي -عليه الصلاة والسلام- في يومين، وحدد النبي -عليه الصلاة والسلام- أوقات الصلوات، فلا تصح قبلها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا الأصل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل صلاة إلا لميقاتها.

يقول: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، يعني جمعهما فأخر المغرب عن وقتها، وهذا الحصر على حد علمه -رضي الله عنه وأرضاه- وإلا ماذا عن جمع الظهر والعصر يوم عرفة هل يقال فيه مثل هذا أو لا يجمع بينهما؟

أقول: يرد على هذا الحصر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويرد عليه أيضا الجمع في السفر، فهذا الحصر على حد علمه -رضي الله عنه وأرضاه-.

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم · الجزء ١٦ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب الحج من صحيح مسلمج ١٦ · ص ١٠