 - فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض * روي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص فيها بعدما نهى عن ادخارها؛ فرجع إلى ما روي له. وكان يرى تحليل متعة النساء وأكل لحوم الحمر الأهلية (308اف) حتى روي له النهئ عن ذلك ؛ فرجع عنه .
وروى الناس: أن عمر وعال صلى الله عله وم كانا يختلفان في ميراث الجد، فرجع كل واحد منهما إلى قول صاحبه وترك قوله. وروى الناس: أن عل صلى الله عليه وسلم ان يقول: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة بحسابه وباقيه رقيق، فقال له زيد بن ثابت: أرأيت إن زنى ؛ كنت راجمه؟ قال: لا ، قيل: فإن شهد أتقبل شهادته ? قال: لا، قال زيد: فهو إذا عبد ما بقي عليه درهم؛ فسكت سكوت قابل لقوله أو ناظر فيه.
قالوا: وقد رجع إلى قول عمر في مسائل: منها: ما روي أن عليا والزبير اختصما في موالي صفية، فقال علي: نحن نعقلهم ونرثهم، وقال الزبير: أنا أرتهم وعليك عقلهم، فقال عمر: حكم رسول لله صلى الله عليه وسلم أن الميراث للابن والعقل على العصبة؛ فرجع إلى روايته وقوله.
كذلك روى يونس بن عبيد عن الحسن وداود بن أبي هند عن الشعبي، وروى وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم، كلهم رووا: أن عليا والزبير اختصما - كما ذكرناه - فحكم عمر وروى ما بيناه. وروى معمر عن الزهري: أن المغيرة بن شعبة روى في هذه القصة، فقال( : قال رسول