 244 يجوز حمل السكوت على تجويزهم لكل مجتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده أو على اعتقادهم تصويب المجتهدين، وليس كذلك فيما سبيله المشاهدة، ولم نذكر هذا الفصل في معرض الفرق، ولكنا أردنا أن نوضح قضية العادة في الموضعين.
قال الإمام: والأصح عندي الطريقة الأولى، وهي ادعاء الاستفاضة في المعنى
شرح الإرشاد · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣