تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V02_0345.png)

ومن جملة عمدهم في ذلك: التعلق بأبواب التكليف وقضاياها: من الطلب والمطلوب، وإثبات التسوية بين القدرة وبين المقدور ؛ من حيث إن على موجب هذا المذهب: المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة، كما أن القدرة الحادثة واقعة بها، وسبيلهما في ذلك سبيل اللون والطعم، يخلقهما الله تعالى ضرورة في الإنسان مع العلم بهما، وكل ذلك مناقض للتكليف والطلب، والعقلاء مطبقون على حسن الطلب والاقتضاء، والقول بنفي أثر القدرة يبطل الاقتضاء جملة.

ومن أثبت من أصحابنا للقدرة الحادثة أثرا؛ تخلص بذلك الأمر عن هذا السؤال، وقد قدمنا جوابين للقاضى على هذا المذهب، أصحهما: أن تلك الصفة التي جعلها من أثر القدرة الحادثة هي ثابتة بالقدرة الحادثة على الخصوص.

فإن قالو: كيف يستقيم على أصولكم تخصيص العبد بمقدور دون

شرح الإرشاد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ٢ · ص ٣٤٥