 كل جنس.
وذهب بعضهم إلى التوقف في ذلك.
قا صلى الل عليه وسلم من حق العاقل: أن يفصل بين جواز الشك والجواز المناقض للاستحالة، وهذان البابان ملتبسان على معظم الناس، ومن التباسهما مثار الخلاف في كثير من المسائل.
ونحن نضرب في ذلك مثالا فنقول: إذا قال القائل - وقد تناهى في حصر الألوان وعد أجناسها - : أتجوزون مزيدا على هذا القدر ? قلنا: لا ندري، فلسنا نثبت ولا ننفي، وهذا مما لا يتطرق العقل إلى دركه؛ فهذا هو الجواز بمعنى الشك . ولو قال: أرقعة السموات سبع، فهل تجوزون في العقل ثامنة ? قلنا: نعم، هو من المجوزات. وهذا الجواز جواز إمكان، وليس بجواز تردد، بل هو حكم مبتوت. وعليه ينبني القضاء البات بنفي النهاية عن مقدورات الله سبحانه.