تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V02_0245.png) كل جنس.

وذهب بعضهم إلى التوقف في ذلك.

قا صلى الل عليه وسلم من حق العاقل: أن يفصل بين جواز الشك والجواز المناقض للاستحالة، وهذان البابان ملتبسان على معظم الناس، ومن التباسهما مثار الخلاف في كثير من المسائل.

ونحن نضرب في ذلك مثالا فنقول: إذا قال القائل - وقد تناهى في حصر الألوان وعد أجناسها - : أتجوزون مزيدا على هذا القدر ? قلنا: لا ندري، فلسنا نثبت ولا ننفي، وهذا مما لا يتطرق العقل إلى دركه؛ فهذا هو الجواز بمعنى الشك . ولو قال: أرقعة السموات سبع، فهل تجوزون في العقل ثامنة ? قلنا: نعم، هو من المجوزات. وهذا الجواز جواز إمكان، وليس بجواز تردد، بل هو حكم مبتوت. وعليه ينبني القضاء البات بنفي النهاية عن مقدورات الله سبحانه.

شرح الإرشاد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ٢ · ص ٢٤٥