تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V02_0166.png) هذا الباب طوائف من الناس وتخبطوا، ونحن بعون الله وتوفيقه نذكر المقصد منه على السداد .

فنقول: مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف، والمعني بالتوقيف: ورود الإذن من الله تعالى، فكل ما ورد الشرع بإطلاقه أطلقناه، وما منع الشرع منه منعناه، وما لم يصح عندنا فيه إذن في الإطلاق ولا منع منه، لم نقض فيه بجواز ولا منع ولا تحليل ولا تحريم؛ إذ هما حكمان لا سبيل إلى القضاء بواحد منهما إلا بالشرع ، وسبيل مثل هذه الحادثة كسبيل جملة الأحكام قبل ورود الشرع.

والصحيح أن الخبر إذا صح على شرط أهل الصنعة، وورد في إطلاق عبارة مخيلة - فيجوز إطلاقها، [إذ إطلاقها] من الأحكام الشرعية؛ ومن مذهب أهل الحق : أن الخبر الذي نقله الآحاد يفضي إلى إيجاب العمل.

شرح الإرشاد · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ٢ · ص ١٦٦