تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V01_0660.png)

ويخرج من مضمون ذلك: أن الإضراب إنما يتصور في فعل الغير، وكل فاعل عالم بفعله، فيجب أن يكون قاصدا إلى فعله، ولا يتصور الإضراب عنه، ويطرد هذا في الملجأ إلى الفعل المكره عليه. وما يطلقه الفقيه من أن المكره مسلوب الاختيار، فالمعني به: نفي حكم الاختيار، يعني: لا حكم لاختياره في الشرع، وليس المعني به : نفي حقيقة الاختيار عنه.

وي لل بع

شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ١ · ص ٦٦٠