تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V01_0578.png) يصح ذلك فيه، وذلك كانقسام الأحكام في قضية العلل: فمنها ما يعلل، ومنها ما لا يعلل.

قال القاضي: ولو حقق ذلك لزال فيه الخلاف؛ فإن الذي يحد بصفتين لو قيل له : أتدعي اجتماع القبيلين في صفة واحدة ? لما ادعاه، ولو قيل لمطالبه: أتنكر تحقق الانحصار عند ذكر الصفتين ? لما وجد سبيلا إلى إنكار ذلك.

شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ١ · ص ٥٧٨