 يصح ذلك فيه، وذلك كانقسام الأحكام في قضية العلل: فمنها ما يعلل، ومنها ما لا يعلل.
قال القاضي: ولو حقق ذلك لزال فيه الخلاف؛ فإن الذي يحد بصفتين لو قيل له : أتدعي اجتماع القبيلين في صفة واحدة ? لما ادعاه، ولو قيل لمطالبه: أتنكر تحقق الانحصار عند ذكر الصفتين ? لما وجد سبيلا إلى إنكار ذلك.
شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨