تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V01_0241.png)

قلنا: إن كان ممن يجوز عليه الأغراض والمنافع والمضار والآلام واللذات، فلا يؤثر فعلا على فعل إلا لغرض؛ فأما إذا تقدس عن الأغراض واستوت في حقه جهات الفعل - وكان قد علم وقوع الفعل منه قبل وقوعه وأخبر عنه وأراده - فإنما يفعله لقضائه وقدره.

شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ١ · ص ٢٤١