
قلنا: إن كان ممن يجوز عليه الأغراض والمنافع والمضار والآلام واللذات، فلا يؤثر فعلا على فعل إلا لغرض؛ فأما إذا تقدس عن الأغراض واستوت في حقه جهات الفعل - وكان قد علم وقوع الفعل منه قبل وقوعه وأخبر عنه وأراده - فإنما يفعله لقضائه وقدره.
شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١