نعم إذا فسخ تصبح هي في يده أمانة، فإن تعدى عليها وأتلفها يضمن، وإن تلفت بغير تعدي لا يضمن، وإن قصر في ردها ما ردها بسرعة وأبقاها عنده فتلفت، يضمن لأنه مفرط.
(المتن)
قال: وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال، ولا بينة فقول المشتري بيمينه.
(الشرح)
إن اختلفا عند من حدث العيب، أي البائع والمشتري مع الاحتمال ما معنى مع الاحتمال؟ يعني وكان العيب يحتمل أن يكون قبل البيع ويحتمل أن يكون بعد البيع، ليش يقول هذا الكلام المصنف؟.
لأن هناك بعض العيوب لا تحتمل مثل الجرح الطري، والبيع له عشر أيام والجرح طري فمهتم المسألة؟ معناه هذا حدث قريب، أو وجد أن في العبد مثلًا إصبع زائدة، معناه إن هذا قديم ما يحتمل أن يكون نبت الإصبع في خلال أيام هذا هو مع الاحتمال، يقول: ولا بينة ليس هناك شهود يشهدون أن هذا العيب حدث عند المشتري وإلا عند البائع، فالقول قول المشتري بيمينه، لماذا جعلوا قول المشتري؟ قالوا: لأن الأصل أنه ما قبض السلعة كاملة، والأصل أنه قبضها ناقصة هكذا.