قال: "لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه"، أكتب عندها بعد علمه بالعيب، بعد أن علم بالعيب إذا تصرف فيها تصرف يدل على أنه راضي بالعيب، يقول ا لمصنف: "يسقط خياره"، مثل ماذا؟ كتصرفه واستعماله لغير تجربة.
استعمال السلعة لغير التجربة؛ لكن لو استعملها للتجربة ليتأكد من صلاحيتها، هذا ما يؤثر أما يعني مثلًا أخذ السيارة اكتشف أن في السيارة عيب، المفترض ماذا يفعل الآن؟ المفترض ما دام أنه وجد في السيارة عيب ما يتصرف فيها.
أما إنه يأخذها ويستعملها معناه رضي بها، هذا المقصود المفترض ما يستعملها، وإنما ينتقل إلى حق إما يأخذ الأرش أو يرد السلعة كاملة.
(المتن)
ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، ولا لحكم الحاكم.
(الشرح)
لا يحتاج حضور البائع يعني يستطيع صاحب الخيار أن يفسخ بدون أن يعلم البائع، ولا إلى حكم الحاكم يعني إلى قضاء المحكمة.
(المتن)
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري.
(الشرح)