نقول له: لك الخيار إما أن تردها وتأخذ كامل الثمن، وإما أو تأخذ الأرش، قال: لا أريد أن أردها وأخذ كامل الثمن، فقلنا له: أذهب وأتي بها، ذهب ليأتي بها وجدها تالفة، فسدت خربت تكسرت انحرقت سرقت، فرجع قال: السلعة تلفت.
ماذا نقول له؟ نقول له: الآن ما في لك غير الأرش، إلا إذا كان الذي باعك عالم بعيب السلعة ودلس عليك، فلك قيمة السلعة كاملة والتلف هو الذي يتحمله.
(المتن)
وخيار العيب على التراخي، لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة.
(الشرح)
طيب خيار العيب على التراخي، يعني ليس على الفور متى علم بالعيب عند ذلك له حتى لو ما بادر بالمطالبة لا حرج؛ لكن بشرط إذا علم بالعيب لا يتصرف في السلعة تصرف يدل على رضاه بالعيب، هذا معناه.