تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

قال: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسًا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له.

(الشرح)

يقول: هذه الصورة هذا الكلام هذه الأحكام الماضية في خيار العيب، ما لم يكن البائع يعلم أن فيها عيبًا، وكتم هذا العيب ودلس على المشتري ثم تلفت السلعة عند المشتري، نحن قلنا: إذا تلفت السلعة عند المشتري ماذا يبقى للمشتري من الحق؟ الأرش فقط.

يقول: لا إذا كان هو الذي كتم وتعمد هذا الكتمان، ودلس عليه ثم تلفت السلعة عنده ما هو بفعل المشتري، وإنما تلفت بقدر الله أو تلفت بأمرٍ أخر لا بفعله، فعند ذلك يقول: هل نقول لك الأرش فقط أو لك كامل الثمن؟ يقول: كامل الثمن.

وهذا معنى قوله: فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه، طيب واضحة المسألأة الأخيرة وإلا نمثل لها؟.

الطالب: يعني مع العلم. . .

الشيخ: معناه انتبهوا الآن اشترى السلعة، وظهرت أن السلعة معيبة فجاء واشتكى وقال: السلعة التي اشتريتها معيبة، وينقص ثمنها ما هو الحكم؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٦٢