تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع. طيب هذا يقولون يصح اكتب عندها يصح مع التحريم لماذا يصح مع التحريم؟ أما التحريم فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» طيب لماذا لا نقول يبطل العقد لماذا؟

الجواب: لأنهم يقولون: إن النهي لحديث لا يسوم الرجل على سوم أخيه هنا النهي منصب على ماذا؟ على السوم وليس على العقد، فيصبح السوم حرام لكن العقد الآن مسكوت عنه ما جاء النص ليحرم هذا العقد.

ولذلك قالوا هو صحيح مع الحرمة الصورة الثانية قال وبيع المصحف اكتب عندها يصح مع التحريم يصح بيع المصحف مع التحريم، لماذا يحرم بيع المصحف؟ قالوا من باب التكريم له وعدم الابتذال لأن بيعه ابتذال وعندهم في هذا نصوص عن بعض الصحابة ومنها قول ابن عمر رضي الله عنه وددت أن الأيدي تقطع في شراء أو في بيع المصاحف، وإنما نهي عن ذلك لما في بيعه من ابتذال و هذه الرواية، والرواية الثانية في المذهب أنه يصح بيع المصحف وشراؤه وأنه ليس في هذا ابتذال طيب الصورة الثالثة والمسألة الثالثة.

(المتن)

والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.

(الشرح)

قال: والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام يعني حرام أن يبيعها قبل أن يستبرئها، ينتظرها تحيض حيضه ويتأكد أنها ليست حامل ثم يبيعها فإن باعها

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٢٤