قبل أن يستبرئها نقول حرام والعقد صحيح، نعم لماذا لأنه ما ورد شيء في النهي عن هذا العقد وإنما جاء الأمر بالإستبراء، فأصبحت المخالفة في الاستبراء توجب التحريم لكن لا تبطل العقد قال: ويصح العقد.
(المتن)
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
(الشرح)
طيب قال: ولا يصح التصرف أي ببيع أو هبة أو غير ذلك ببيع وهبة ونحوه، يقول: لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد في حالة قلنا أن هذا العقد فاسد وحصل القبض وضربنا أمثلة على هذا إنسان اشترى شيئًا مثلاً بدون ما يعلم الثمن العقد فاسد لا يصح هب أنه حصل التقابض ثم بعد أن قبض علم أن هذا العقد فاسد، ما الذي يترتب عليه هل يتصرف فيه أم لا؟.
قال المصنف ولا يصح التصرف في هذا الذي قبض بعقد فاسد واضح هذا الكلام؟ ومثلنا بالسيارة باع الفضولي السيارة العقد فاسد، علمنا أن العقد فاسد فمن اشترى السيارة بعقد فاسد لا يتصرف فيها وإنما تبقى في يده أمانة ويردها إلى صاحبها فقال لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد.