تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح): أي في زمن الخيار طبعا هذه عكس السابقة شراؤه على شراءه فإذا رأى أخاه اشترى شيئا ذهب إلى البائع وعرض عليه أن يشتريها بأكثر لكي يفسخ البيعة السابق.

طيب هل يستطيع البائع أن يفسخ البيعة السابق؟ إذا كان في زمن الخيار نعم يستطيع أن يفسخ لكن إذا انقضى الخيار لا ما يستطيع أن يفسخ ولذلك هذه الصورة هي في زمن الخيار نعم والشراء على الشراء في معنى البيع على البيع هي واحدة والنهي الذي ورد ورد عن هذا وهذا لا يبع بعضكم على بيع بعض يعني لا بيعا ولا شراء لأن إطلاق البيع يصح على البيع وعلى الشراء.

طيب انتقل المصنف الآن إلى صور أخرى محرمة لكن يصح معها العقد فرق بين ما مضى وما سيأتي ما مضى محرم والعقد لا يصح وهي السبعة صور الماضية والآن ما سيأتي محرمة يعني نقول ما يحرم مع صحة عقده.

(المتن)

قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف.

(الشرح)

رقموا هذا إذاً الأولى هي قوله وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح هذه الأولى اكتب عندها فيصح مع التحريم، ما معنى السوم على سوم أخيه؟ المساومة أي المفاصلة في الشراء فإذا رأى أخاه يفاصل في شراء السلعة لا يدخل ويفاصل معه، وإنما يتركه فإذا انتهى دخل هو إذا انتهى ببيع أو بعدم

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٢٣