ذلك نفرق الصفقة فإذا فرقناها يعني نمضي نصحح في السيارة المشاهدة ولا نصحح في تلك ويصبح العقد على كم؟ على خمسة آلاف فقط، لأنها صحت في سيارة ولم تصح في الثانية، واضح هذا؟.
طيب، قال المصنف: ومن باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذر علمه، لم يتعذر علم من؟ المجهول وإلا المعلوم يقصد؟ المجهول، يقول باع المعلوم وباع معه مجهولًا لكن هذا المجهول يمكن أن نعرف ثمنه، صح في المعلوم بقسطه.
وإن تعذر معرفة المجهول، هذه صورة ثانية غير التي ذكرناها، إذا كان المجهول يتعذر معرفته ما الحكم؟ سيقول المصنف بعد ذلك إنه باطل لا يصح.
قال: وإن تعذر معرفة المجهول، كيف تعذر معرفة المجهول؟ ذهبنا إلى السيارة الثانية اللي يقول واقفة في البيت نريد أن نشاهدها فإذا بالسيارة سرقت، انسرقت قبل ما نشوفها، كيف نثمنها الآن؟ لا نستطيع التثمين، أليس كذلك؟ في هذه الحالة نبطل العقد كاملًا، اتضحت المسألة؟.
إذاً إذا باع معلومًا ومجهولًا في عقد واحد بثمن واحد فما هي الاحتمالات التي ترد علينا الآن؟
إما أن يكون المجهول يمكن تثمينه أو لا يمكن تثمينه، فإن أمكن تثمينه ومعرفته نصحح العقد كله أم نصححه في الجزء المعلوم ونبطله في المجهول؟