تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثنتين معًا؟ الثنتين معًا، هذه البيعة تعتبر صفقة واحدة، عقد واحد وثمن واحد، طيب هل يصح أن يبيعه هذه السيارة المشاهدة؟.

الجواب: نعم.

طيب هل يصح أن يبيعه السيارة التي في البيت بدون مشاهدة ولا وصف؟ لا.

إذًا صح في هذه ولم يصح في تلك، المشكلة تأتي فين؟ في الثمن، الثمن كم؟ عشرة آلاف لو نص في العقد وقال: بعتك هذه السيارة المشاهدة وسيارة أخرى لم تشاهدها بعشرة آلاف كل منها بخمسة آلاف، ماذا نفعل في هذه الصورة الأخيرة؟ نقول: صح العقد ولا صح بعضه وبطل في بعضه؟.

صح في السيارة الأولى وبطل في الثانية، وهذا هو تفريق الصفقة، هي صفقة واحدة عقد واحد فرقناها، فأمضينا بيع السيارة الأولى المشاهدة وأبطلناه في الثانية، لماذا؟ لأننا نعرف الثمن نعرف أن هذه بخمسة آلاف وتلك بخمسة آلاف، لكن الصورة الثانية الآن سأذكر صورة ثانية ما هي؟ نفس العقد الأول أبيعك هذه السيارة المشاهدة وسيارة أخرى لم تشاهدها بعشرة آلاف ولا أذكر قيمة كل سيارة، فهنا ماذا نفعل؟.

المصنف يقول إيش؟ صح في المعلوم بقسطه، ما معنى صح في المعلوم بقسطه؟ معناها نذهب إلى السيارة التي لم تشاهد ونقيمها فهب أننا وجدنا السيارة التي لم تشاهد تسوى خمسة آلاف والمشاهدة تسوى خمسة آلاف عند

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩١٤