تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.

(الشرح)

القدرة على التسليم وهذا شرطٌ في السلعة أيضًا في المعقود عليها، أن تكون هذه السلعة مقدورٌ على تسليمها فلا يصح بيع الآبق، الآبق المقصود به العبد الذي هرب من سيده.

" والشارد " الشارد المقصود به الحيوان الذي ضل عن صاحبه.

قال: " ولو لقادر على تحصيلهما " ومثل ذلك نقول مثلاً المسروق لو أن إنسان عنده سيارة مسروقة فهل يستطيع أن يبيعها؟.

لا ما يصح أن يبيعها؟. لماذا؟. لأنه لا يستطيع تسليمها، ما يستطيع تسليم السلعة ليست تحت يده فلا يصح أن يبيعها.

طيب لو قال المشتري: بعني هذه السيارة المسروقة وأنا أستطيع أن آخذها من صاحبها، نقول: يصح أم لا المغصوب؟.

يستثنون بيع المغصوب على من يستطيع أخذه من غاصبه، فقط يستثنون ذلك.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٠٨