تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول المصنف: غير صحيح والمسألة طبعًا فيها خلاف لكن على المذهب أن البيع غير صحيح لأنه ساعة عقد البيع لم يكن مالكًا، كونه أذن بعد ذلك فهل هذا الإذن يؤثر أم لا؟ المصنف يقول: لا.

الذين يجيزون يقولون: بيع الفضولي متعلق بإذن المالك فينتظر، لكن كلام المصنف أبعد يقول لا، ما دام أنه تصرف تصرفًا ليس من حقه فالعقد أصلاً بطل ما صح العقد.

فإذًا في هذه الصورة التي ذكرت لما أعطيت زميلك السيارة فباعها وجاء بالنقود العقد صحيح وإلا غير صحيح؟.

الجواب: غير صحيح. لماذا؟.

لاختلال شرط الملك أو الإذن، إما أن يكون مالكًا أو مأذون له، فلا هو مالك ولا هو مأذون.

الثالث: ما الذي يترتب على عدم صحة العقد؟. عدم انتقال ملكية السيارة، معناه أن السيارة ما زالت لك.

وعدم انتقال ملكية المال النقود التي جاءتك هذه، فمعناه أن هذه النقود الفلوس التي جاءتك نعتبرها الآن أمانة عندك، تردها إلى صاحبها وتأخذ منه السيارة.

طيب وسيارتك التي عند الرجل أيضًا هي أمانة في يده لأن العقد لم يصح.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٠٧