(المتن)
السادس: معرفة الثمن والمثمن.
(الشرح)
لكن انتبهوا الآن في مسألة المغصوب لأننا أثرنا مسألة المصنف ما ذكرها، في مسألة المغصوب لو كان هذا المغصوب لا يعرف أو المسروق لا يعرف سارقه فهل يمكن أن تبيعها؟.
ما تباع طيب لو جاء شخص وقال: بعني أنا قابل، قبلت أن أشتريها وهي مسروقة وأبحث عنها عسى أن أجدها. يجوز هذا البيع أم لا؟.
ما يجوز، لكن ولو كان السارق معروف معلومًا من هو فجاءك شخص وقال: بعني إياها وأنا أعرف السارق وأستطيع أن آخذها منه، يجوز أم لا؟
القاعدة القياس يجوز وإلا لا؟.
لا القياس إنه ما يجوز لكن استثنوا هذا استثنوا هذه الصورة فقط للحاجة؛ لأنهم يعتبرونها مثل الضرورة يعني حالة اضطرار فقط، لإنه حقك ما تستطيع إعادته وإن بعته لآخر يستطيع أن يسترده فلا بأس بسبب الاضطرار أما القياس القياس أقصد به ليس إلحاق فرع بأصل وإنما المقصود بالقياس يعني القاعدة إنه لا يباع شيء لا يستطيع الإنسان تسلميه لغيره.
السادس، الشرط السادس.