انتقل المصنف وذكر صورة، قال: فلا يصح قوله: " فلا يصح" تفريغ على ما مضى "فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد ".
من هو الفضولي؟ الفضولي الذي يبيع ما لا يملك، يبيع شيء لا يملكه، هذا الفضولي لو أن الفضولي باع شيئًا لا يملكه هل يصح عقده ولا ما يصح؟.
لا يصح، والسبب أنه اختلال شرط ما هو الشرط؟. عدم الملك وعدم الإذن. لو أذن بعد العقد. قال: " ولو أجيز بعد " لو أذن بعد العقد يصح تصرف الفضولي أم لا؟. لا يصح.
صورة ذلك أنت تملك سيارة جاء صاحبٌ لك صديق لك عزيز، وقال: أريد آخذه هذه السيارة عارية، يعني أذهب بها مشوار وأعود، فأعطيته المفتاح وأعطيته السيارة أخذ السيارة وذهب بها مشوار في أثناء المشوار وجد شخصًا أعجبته السيارة فقال له: أتبيع السيارة؟. قال: نعم أبيع. فاتفق معه على مبلغ وباع السيارة.
ثم عاد إليك وقال لك: أنا بعت السيارة وهذه النقود، نقول: العقد صحيح وإلا غير صحيح؟ العقد غير صحيح لأنه صدر من غير مالك.
طيب هب أنك بعد أن جاءك وأعطاك النقود أذنت، قلت: خلاص أنا أجزت البيع وافقت على هذا البيع، فهل العقد صحيح وإلا غير صحيح.