تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

الرابع: أن يكون المبيع ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.

(الشرح)

طيب الرابع: كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه يعني في البيع وقت العقد، أن يكون ملكًا هذا الشرط يعود إلى ايش الآن؟. إلى المعقود عليه وإلا إلى العاقد؟. شرط في العاقد، شرطٌ في العاقد أن يكون مالكًا.

فالذي يبيع السلعة لابد أن يكون مالكًا للسلعة، والذي يشتري لابد أن يكون مالكًا للثمن، طيب هل يستثنى من هذا شيء؟.

نعم نستثني غير المالك، هل يصح بيع غير المالك؟.

قال المصنف: نعم، أين قال؟. أو مأذونًا له فيه، من هو المأذون له فيه؟. نسميه بعبارة ثانية الوكيل. هل الوكيل مالك للسلعة، لا ليس مالك، لكن مأذونٌ له في عقد البيع.

قال: " أو مأذونًا له فيه وقت العقد " في ساعة العقد يعني كان وكيلاً في ساعة العقد.

أما لو وكل في البيع ثم فسخت هذه الوكالة فعقد بعد أن فسخت الوكالة البيع صحيح أم البيع فاسد؟. فاسد. لماذا فاسد؟. لاختلال ركن أم شرط؟. شرط. ما هو الشرط؟. كونه ليس بمالك ولا مأذون له في البيع.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٠٥