تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " لغير حاجة " ما كان له منفعة لكن هذه المنفعة لا تجوز إلا في الحاجة أو في الضرورة، هل يباع؟.

الجواب: لا ما يباع.

إذًا لابد أن يكون مباح النفع لغير حاجة، أما الذي يباح نفعه في الحاجة أو في الضرورة فلا يجوز بيعه ويمثلون لذلك بالكلب، فإن الكلب يباح نفعه أم لا يباح؟. للحراسة الزرع أو للصيد يباح لهذا الحاجة، ولا يباح في غيرها فإذًا لا يباع.

قال: " كون المال مبيعًا " طيب كون المال مبيعًا هذا من الشروط التي تكون في ماذا؟. متعلقة بالعاقد أم متعلقة بالمعقود عليه أم بالصيغة؟.

بالمعقود عليه لأنها متعلقة بالصيغة.

قال المصنف تفريعًا على هذا: " فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة " هذه لا تصح لماذا؟. لأن هذه الأشياء ليست مباحة النفع وجاء النهي عن بيعها إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وجاء في حديث «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ثمن الكلب».

فهذه كلها منهي عنها، لماذا نهي عنها؟. لأنها لا نفع لها مباح، ليس لها نفعٌ مباح مطلقًا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٠٤