تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا ليست مبادلة المال بالمال لابد أن يكون أحدهما نقد لا يشترط هذا، يقولون: ما يدخل عليه الباء باء الثمنية هو الثمن والثاني هو السعلة.

يعني إذا كان العقد ينص على شراء القلم بالثوب معناه ما هو الثمن الذي دفع بدل النقد؟ الثوب، وهكذا.

قال المصنف: " وينعقد لا هزلًا " يعني لا ينعقد البيع إن كان هزلًا، فلو كان الإنسان يمزح مع صديقٍ له أو أخ أو كذا فباعه على سبيل الهزل يمزح معه، أبيعك السيارة كذا لا ينعقد البيع مع الهزل لماذا؟.

لأنه لم يقصد البيع الهازل لا يريد البيع فلا ينعقد من الهازل، كذلك لا ينعقد في صورةٍ لم يذكرها المصنف في التلجئة بيع التلجئة، ما هو بيع التلجئة؟.

يعني إذا اضطر الإنسان إلى أن يعقد بيعًا صوريًا خوفًا من ظالمٍ يظلمه، فهذا البيع لا ينعقد، البيع الصوري الذي يظهر أمام الناس أنه بيع لكنه في حقيقة الأمر ما أرادوه، لم يرده المشتري ولا البائع، إذًا لماذا يفعلانه؟.

يفعلانه اضطرارًا، إذا تصورنا أنها مسألة اضطرار، في مسألة الإضطرار اضطر أن يظهر صورة البيع وهو لا يريد البيع فعند ذلك هل ينعقد هذا البيع أو لا؟. الجواب: لا ينعقد.

إذا قلنا: لا ينعقد ذكرنا الآن أنه لا ينعقد في صورتين:

الصورة الأولى في الهزل.

والصورة الثانية في التلجئة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٩٣