تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: «أن تجري عليهم أحكام الإسلام» في ماذا في أشياء معينة ما هي؟

قال: «في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر».

إذاً أن تجري عليهم أحكام الإسلام في النفس إن قتلوا، وفي الأموال إن سرقوا، وفي العرض، وفي الحدود عموما التي يرون تحريمها يعتقدون حرمتها كالزنا أما ما يعتقدون إباحتها فإننا ما نقيم عليهم الحد كالخمر مثلا لأنهم يعتقدون إباحة شربها، لكن يلزمهم ألا يعلنوا شرب الخمور.

قال: «ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى» هكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بأخذ الجزية من الحالم من المحتلم من الكبير البالغ، فلا يدخل الصغير ولا تدخل الخنثى ولا المجنون ولا المرأة ما كانوا يضربون الجزية على النساء ولا على الصبيان، والقن العبد أيضا لا تضرب الجزية عليه لأنه لا يجزئ، والزمن المريض والأعمى الذي لا يبصر، والشيخ الفان الهرم الكبير، والراهب هؤلاء يقول لا تؤخذ منهم الجزية ودماءهم معصومة أصلا؛ لا يجوز قتلهم.

قال: «ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية».

«من أسلم منهم نسقط عنه الجزية» ترغيبًا له في الإسلام؛ ولأن الجزية تؤخذ من غير المسلم فإن أسلم فنقول هذا لا تجب عليه الجزية لإسلامه، ما هي أحكام عقد الذمة؟ الآن سيبين المصنف ما الذي سيترتب على عقد الذمة؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٥٥