تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتصبح الرواية الثانية إيش؟ أنه يجوز عقد الذمة لكل كافر اليوم سواء كان من اليهود أو من غيرهم من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب ومن غير المجوس؛ إذاً: "وعنه: لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب"، وقال شيخ الإسلام تقي الدين: "إنه لم يبقَ من مشركي العرب أحد بل أسلموا جميعًا".

إذاً على الرواية الثانية معناه أن عقد الذمة يعقد لليهود وللنصارى وللمشركين وللملاحدة ولكل أحد.

قال: «ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم» عقد الذمة لا يعقده كل أحد من آحاد المسلمين، إنما الذي يعقده هو الإمام، «حيث أمن مكرهم» يعني إذا غلب على ظن الإمام أن المصلحة أن نعقد معهم هذا العقد وأنه لا يغدرون فله أن يعقد لهم؛ إذن بشرطين الأمر الأول إذا أمن مكرهم، والثاني: إذا التزموا لنا بأربعة أحكام: ما هي الأربعة أحكام؟

قال: «أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» هذا الشرط الأول أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون.

الثاني: «أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير».

فإن لم يلتزموا بذلك معناه إذا لم يلتزموا بإعطاء الجزية انتقض عهد الذمة أو عقد الجزية، والثاني ذكروا دين الإسلام بسوء انتقض عهد الذمة.

الثالث: «أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين» وإلا فإن عقد الذمة ينتقض بهذا الفعل.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٥٤