تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس: «أو عن ميت ولا وراث له».

إذا مات الميت وليس له وارث فإن ماله يُصرف في مصارف الفيء وهي مصالح المسلمين، وسيأتي بيان مصارف المسلمين مصالح المسلمين ما هي؟ كيف تصرف هذه الأموال؟

قال -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله» سد الثغور إذا كان هناك نقص في الثغور التي تهدد المسلمين ويكفي أهلها في الثغور.

قال: «وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك» هذه مصالح المسلمين مردها إلى الإمام يصرفها في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم، بالمصلحة الأهم على ما هي دونه في الأهمية، وما ذكره المصنف لكن لا تنحصر فيها وليست هي الأمثلة الدائمة، قد تختلف قد يتعذر بعضها ويوجد بعضها وقد يوجد غيرها وقد يوجد أهم منها؛ فإذاً هي تصرف في مصالح المسلمين العامة.

قال: «فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم».

يعني: إذا قضى مصالح المسلمين كلها وزاد شيء فإنه يقسمه على الأحرار من المسلمين بالسوية يعني ليس للفقراء فقط، وإنما للفقير أو غني.

قال: «وبيت المال ملك للمسلمين» لأنه لمصالحهم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٥٢