تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حق غير المسلمين، فما أُخذ من الكفار ظلمًا رُد إليهم، يقول: الفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال ما هي أمثلته ذكر المصنف الآن ستة أمثلة للفيء: الأول: «كالجزية» هذا واحد ما هي الجزية؟ الجزية التي تؤخذ بعقد يسمى عقد الجزية تؤخذ من الذمي يعني اليهودي والنصراني تؤخذ منه بعقد جزية يعقده الإمام هذا العقد بحيث أنه يدفع مبلغ من المال في مقابل حمايته وتأمينه والدفاع عنه.

الثاني: «والخراج» ما هو الخراج؟ الخراج ما يؤخذ أيضا من الأرض الخراجية ما هي الأرض الخراجية؟ الأرض التي يفتحها المسلمون ثم يجعلها الإمام وقف فإذا بقيت في أيدي هؤلاء الكفار وهي وقف للمسلمين يدفعون خراجا يحدده الإمام يدفعون أجرة، يعني إيجار الأوقاف العامة التي هي ملك المسلمين لبيت المال تسمى الخراج.

الثالث: «وعشر التجارة من الحربي» يعني الكافر المحارب إذا تاجر في بلاد المسلمين فإنه يدفع عشرة في المائة عشر التجارة مقابل الإذن له بأن يتاجر في بلاد المسلمين.

الرابع: «ونصف العشر من الذمي» إذا كان هذا التاجر الكافر ليس محاربا وإنما هو ذمي فهذا نأخذ منه نصف العشر.

الخامس: «وما تركوه فزعًا» يعني ما تركه الكفار خوفًا منا فهذا أيضًا يكون فيء؛ لأنه بغير قتال.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٥١