قال: «وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين» حيث كانوا يعني يجب تعميمهم طبعا بقدر الاستطاعة في أي مكان كانوا، ما يشترط أن يكونوا في المعركة لا في أي مكان للذكر مثل حظ الأنثيين ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب هم الذين وقفوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفارقوه لا في جاهلية ولا في إسلام.
السهم الثالث: «وسهم لفقراء اليتامى» وهذا الثالث لفقراء اليتامى يعني من كان يتيما فقيرا له سهم فسر المصنف اليتامى فقال: «وهم من لا أب له ولم يبلغ» «لا أب له» إذا كان أبوه موجود وأمه غير موجودة لا يقال يتيم، «ولم يبلغ» فإن لا أب له وهو بالغ فليس بيتيم لا يكون اليتم بعد الاحتلام للبالغ لا يسمى يتيمًا، السهم الرابع: «وسهم للمساكين» السهم الخامس: «وسهم لأبناء السبيل» هؤلاء أبناء السبيل الذين مروا في الزكاة فيعطون من الخمس الزائدة أربع أخماس للمقاتلين وخمس ينقسم إلى خمسة أقسام بهذه الطريقة الآن سينتقل إلى الفيء وكيف يصرف.
قال -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «فصلٌ: والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال» ما أخذ من مال الكفار بحق بالقتال إيش نسميه؟ مر معنا أنه غنيمة كيف نقسمه أربعة أخماس وخمس، أربع أخماس للمقاتلين والخمس ينقسم أيضا خمسة أقسام هذه غنيمة أخذت بالقتال، ما أخذ من الكفار بغير قتال يقول بحق ما هو بالظلم أما بالظلم فلا يجوز والإسلام لا يجيز الظلم حتى