يقول: «فإن اختل شرط من هذه الأربعة رضخ له ولم يسهم». إذاً إذا رأى الإمام أن يعطيهم شيء يرضخ لهم يعطيهم شيئا ليس بالسهم لكن ما يستحقون السهم كما يستحقه أولئك، إذًا عرفنا أن أربعة أخماس الغنيمة تذهب لمن؟ للمقاتلين، وتعطى بهذا الحد: الراجل سهم واحد، والذي هو على فرس عربي ثلاثة، أو على فرس غير عربي هجين يعني: مخلط أبوه عربي وأمه غير عربية.
أو العكس أو من غير العرب أصلا فيعطى سهمان؛ سهم له للمقاتل وسهم لهذا الفرس، يبقى الخمس، الخمس أين يذهب؟ بين المصنف أن الخمس سينقسم إلى خمسة أجزاء ما هي الخمسة أجزاء؟
قال المصنف: «ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم» كما فسرته في الآية هكذا حكم الله تعالى في القرآن أين هذه الخمسة أسهم؟
السهم الأول: «سهم لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - يصرف مصرف الفيء» يعني يصرف في مصرف الفيء أين يذهب مصرف الفيء؟ مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين.
السهم الثاني: «وسهم لذوي القربى».
هذا الثاني نحن قلنا الخمس سينقسم إلى خمسة أقسام؛ القسم الثاني هو سهم لذوي القربى من هم ذوي القربى؟
قال: «وهم: بنو هاشم» قربى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم بنو هاشم.