تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وما عليها» أي: ما على هذه الدابة؛ إذاً هذه الأشياء إذا قتل القتيل فله سلبه أي: ثيابه، حليه التي عليه، سلاح الذي معه الدابة التي يركب عليها يقاتل بها، ما على الدابة من سرج من أشياء أخرى أيضا يدخل في السلب فهذا لا يدخل في الغنيمة يذهب للقاتل، ويستحق من الغنيمة بعد ذلك حقه الآخر.

الآن سيبين المصنف ما هي الأشياء التي لا تدخل في السلب:

قال: «وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة» هذه أربعة وهي نفقته، الأموال التي ينفق على نفسه منها، رحله، متاعه، الخيمة، الجنيبة وقلنا: هي الدابة التي لم يركبها حال القتال فهذه تدخل في الغنيمة؛ إذاً ليست في السلب هذه تدخل في غنيمة الجيش كله توزع كما توزع الغنائم.

قال: «وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم وللغازي على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة».

الآن يتكلم عن قسمة الغنائم، كيف تقسم؟ قال: «وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها» أربعة أخماس الغنيمة هي للمقاتلين: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال:41]، إذاً يخرج الخمس هذا ليس للمقاتلين، تبقى الأربع الأخماس هذه للمقاتلين، سيأتي بيان الخمس أين يذهب.

بدأ المصنف ببيان تقسم الأربعة الأخماس، قال: "فيعطى لهم أربعة أخماس كيف توزع الأربعة أخماس؟ قال المصنف: «للراجل سهم» من هو الراجل

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٤٦