الذي يقاتل على رجله فهذا له سهم واحد، «وللغازي على فرس هجين سهمان» يعني فرس ليس بعربي سهمان سهم له وسهم للفرس، الثالث: «وعلى فرس عربي ثلاثة» سهم له وسهمان للفرس العربي، عرفنا الحكم الآن إذاً من يقاتل على رجله هذا له سهم واحد، وإن كان على فرس ليس بعربي هجين فيعطى سهمان، وإن كان على فرس عربي أصيل يعني أبوه وأمه عربيان فيعطى ثلاثة أسهم، قالوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له؛ لكن فسروا هذا قالوا لأنه كانت الخيول عربية وجاء عن عمر - رضي الله عنه - أن بعض الناس فرق قال: لا أعطي الهجين مثل العربي؛ والسبب: أن الفرس العربي أبلى بلاء لم يبله الفرس الهجين، فقال أحد قواده لا أساوي بينهما فأعطى ذلك سهمين وأعطى العربي ثلاثة، فأقره عمر على ذلك.
إذاً عرفنا تقسيم الغنيمة الأربعة أخماس تكون للمقاتلين بهذه الطريقة فتوزع: من كان راجلا فله سهم واحد، ومن كان فارسًا فله إما ثلاثة وإما سهمان.
قال: «ولا يسهم لغير الخيل» يعني من كان يقاتل وليس معه فرس لكن عنده مثلا ناقة أو عنده جمل فهل يسهم لناقته ولجمله؟ يقول: «ولا يسهم لغير الخيل» لماذا؟ يقولون لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم لغير الفرس فلا يعطى لغيره.
قال: «ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط»