تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي لم يبلغ، وحالة ثانية نحكم عليه بدين من سباه الذمي، والثالثة نحكم عليه بدين أبويه متى نحكم عليه بدين أبويه؟ إذا سبي مع أبويه فيحكم عليه بدين أبويه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"فأبواه يهودانه أو ينصرانه"، وإن سباه ذمي فيكون على دين هذا الذمي وإما لو سباه مسلم وليس معه أبويه أو معه بعض أبويه فيحكم عليه بالإسلام.

قال -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «فصلٌ: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه».

والنبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بهذا قال: «من قتل رجلا فله سلبه» ما هو السلب وهذا السلب غير الغنيمة سيأخذ السلب هذه جائزة ومكافئة له إذا قتل قتيلا في الحرب، هي غير الغنيمة يعني إضافة إلى الغنيمة ما هو هذا السلب؟

قال: «وهو ما عليه من ثياب» واحد.

قال: «وحلي» اثنين يعني ما على المقتول من الثياب التي عليه هذه سلب، الحلي سلب.

الثالث: «وسلاح» ما معه من ا لسلاح يكون سلبًا.

قال: «وكذا دابته التي قتل عليها» وهذا الرابع دابته التي قتل عليها على فرس هذه الفرس تدخل في السلب، طيب قال: «التي قتل عليها» ماذا يخرج هذا؟ دابته الأخرى تسمى الجنيبة، فلو كانت عنده دابتان: دابة يقاتل عليها ودابة يريحها يحمل عليها أو يتعاقب عليها؛ فالدابة الثانية لا تدخل هذا معناه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٤٥