تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب» من لم يبلغ يعني الصغار من أولاد الكفار بوجود أحد الأسباب الثلاثة: الأول: «أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة».

يقول إذا أسلم أحد أبوية مثلا كأبيه إذا أسلم أبوه أو أسلم أمه فإنه يحكم على من بلغ من أولاده بالإسلام.

الثاني: «أن يعدم أحدهما بدارنا» بدارنا يعني إذا كان أحدهما أحد أبويه موجود والآخر غير موجود، «وهم بدارنا» أي: بدار الإسلام فيحكم بإسلام من لم يبلغ من هؤلاء الأولاد.

قال: «الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه».

أن يسبى لكن ليس معه أبويه إما أن يكون معه أحد أبويه أو ليس معه أحد، فإن سباه مسلم في هذه الحالة حكمنا بإسلام هذا الصغير الذي لم يبلغ طيب متى نحكم بعدم إسلامه؟

قال: «فإن سباه ذمي فعلى دينه» فعلى دين الذمي، يعني سباه يهودي أو نصراني فعلى دين هذا اليهودي أو النصراني، مثل ما لو سباه المسلم فيكون على دين المسلم، يقول كذلك لو سباه غير المسلم يكون على دينه.

الثالث: «أو يسبي مع أبويه فعلى دينهما».

أو يسبى مع أبويه وليس مع أحد أبويه فعلى دين الأبوين؛ إذاً أصبحت الآن ثلاثة صور: نقول في بعض الحالات يحكم عليه بالإسلام على هذا الصغير

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٤٤