تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني إذا كان يستطيع أن يظهر دينه في هذا البلد تصبح الهجرة مع وجود الكفر أو مع وجود البدع المضلة مسنونة، أما إذا كان يتعذر عليه أن يظهر دينه وأن يعبد الله تعالى فتصبح الهجرة في حقه واجبة.

قال -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «فصلٌ: والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان».

يقول: «الأسارى من الكفار قسم يكون رقيقًا بمجرد السبي» وهم الذين لا يقاتلون كالنساء وكالصبيان بمجرد أسر النساء وبمجرد أسر الصبيان يكونون أسرى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلهم فيصبحون أسرى على طول ما يأخذون الخيار الآخر، ما هو الخيار الآخر؟ أن يقتلوا مثلا لا ما يقتلون نهي عن قتلهم ولأنهم ما يقاتلون؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل فيهم سبى النساء وسبى الذرية ما قتلها ونهى عن قتلها هذا القسم الأول.

القسم الثاني: «وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون»

هذه ثلاثة شروط فيهم رجال خرج بقوله الرجال البالغون خرج النساء وخرج الصغار الصبيان، «المقاتلون» يقول فهؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الشروط فالإمام مخير فيهم بين أربعة أمور ما هي؟

الأول: «والإمام فيهم مخير بين: قتل» وهذا الأول أن يقتلهم إن كانت المصلحة قتلهم.

قال: «ورق» يعني: أن يصبحوا أرقاء.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٤٢