تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ولا يجب: إلا على ذكر حر مسلم مكلف الصحيح واجد من المال ما يكفيه».

الآن يذكر شروط من يجب عليه القتال إذن بقيت الحالة الثالثة وهو فرض العين ويكون فرض عين في ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: إذا حضر المسلم المعركة، والتقى الصفان فإنه يجب عليه يصبح فرض عين عليه، لماذا؟ لأنه منهي عن الفرار منهي عن التولي يوم النحر.

والأمر الثاني: إذا نزل العدو بلده فإن القتال والجهاد في حقه يصبح فرض عين؛ لأنه مأمور بالذب والدفع عن نفسه وعن أهله وعن الإسلام وعن أرض الإسلام.

والحالة الثالثة: يقولون إذا استنفره الإمام "وإذا استنفرتم فانفروا" إذا عينه الإمام وطلب منه الخروج إلى القتال والجهاد في سبيل الله فإنه يتعين؛ إذن هذه الثلاثة حالات.

قال المصنف: «ولا يجب إلا على ذكر» الآن هذه الشروط من يجب عليه القتال الشرط الأول الذكر خرج بالذكر الأنثى فإن النساء ليس عليهن الجهاد كما جاء في الحديث: "عليهن قتال أو جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ".

الثاني قال: «مسلم» فالكافر طبعا ليس من أهل التكليف بهذه الأعمال.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٣٥