تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ/ محمد بن أحمد باجابر أن يقدموا لكم شرح كتاب "دليل الطالب لنيل المطالب" في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للإمام مرعي كرمي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

قال المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «كتاب الجهاد».

الجهاد هو قتال الكفار يقال له الجهاد هذا الجهاد في الاصطلاح الشرعي، بدأ المصنف ببيان حكمه فبين حكمه، وحكمه له أحوال: في بعض الأحيان يكون فرض عين، وفي بعض الأحيان يكون فرض كفاية، وفي بعض الأحوال يكون سنة إذن هي ثلاثة أحكام تكتنف الجهاد في سبيل الله.

بدأ المصنف فقال: «وهو فرض كفاية» هو فرض كفاية هذا الحكم الأول وهذا هو الأصل أنه فرض كفاية ومعنى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي ثم انتقل إلى الحالة الثانية وهي السنية.

قال: «ويسن: مع قيام من يكفي به» إذا قامت الكفاية فيصبح في حق الباقين سنة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٣٤