تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: قال «مكلف» وهو البالغ العاقل، وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر وغير ابن عمر وكانت أعمارهم في الأربعة عشر عللوا ذلك كانوا هم غير بالغين.

الشرط الرابع: الصحيح خرج بذلك المريض؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور:61] أي: في ترك القتال.

الشرط الخامس: قال: «واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته»؛ لئلا يكون خروجه للقتال بفرض كفاية ضياع لأهله، فلا يضيع من يجب عليه أن ينفق عليهم بسبب فرض كفاية.

السادس: «ويجد مع مسافة قصر ما يحمله» إذا كان الجهاد يحتاج إلى السفر فنقول أيضا لا يجب عليه إلا إن وجد راحلة تنقله أو دابة تنقله في هذا السفر، وإن كان ليس هناك سفر في هذا الجهاد؛ فلا يشترط هذا الشرط.

قال: «وسن تشيع الغازي لا تلقيه» تشيع الغازي يعني توديعه إذا خرج إلى الغزو، لكن لا يسن تلقيه إن عاد من الغزو، لماذا؟ يقولون: وردت أحاديث كثيرة في تشييع الغزاة، وقد شيع النبي - صلى الله عليه وسلم - وشيع لصحابة، لكن لم يرد أنهم تلقوا الغزاة عندما رجعوا، هذا المذهب، لكن هناك وجه للأصحاب أنه يتلقى أيضًا الغازي إذا رجع قياسا على الحاج.

قال: «وأفضل متطوع به الجهاد»

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٣٦