تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك" معناه إذا فات الواحد والعشرين من يوم الولادة فإنه لا تعتبر الأسابيع، ما ننتقل إلى الثماني والعشرين؟ إيش بعد الثماني والعشرين؟ خمسة وثلاثين وهكذا مضاعفات السبعة لا، يقول: لأنه يعتبر أن النص ورد إلى إحدى وعشرين فقط فنقف عند ذلك.

قال: "وكره لطخه من دمها" يعني لطخ الغلام من الدم من دم العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإماطة الأذى عنه.

قال:"ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى"

ورد هذا في حديث أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة أذن في أذنه، طيب والإقامة، الإقامة في الأذن اليسرى أحاديثها لا تصح، ضعيفة، وردت في ذلك أحاديث كثيرة لكنها لا تثبت، ونقلت أيضًا من فعل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد - رحمه الله - ورضي عنه.

قال: "وسُن: أن يُحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه" قال يسن أن يحلق رأس الغلام، قول رأس الغلام يخرج الجارية فإنه لا يسن حلق رأسها في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة كما في حديث الحسن، ويتصدق بوزنه فضة ويسمى في هذا اليوم السابع، إذًا اليوم السابع ما هي الأحكام المتعلقة به؟ حلق الرأس والصدقة والثالث التسمية. يتصدق بوزن الشعر فضةً.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٣١