قال: "ولا تجزئ: بدنة وبقرة إلا كاملة" يعني لا شرك في البقرة ولا شرك في البدنة، فهي شاة أو شاتان، وليست مثل الهدي هناك يمكن أن يشترك السبعة في بقرة أو السبعة في بدنة، يقول: لا تجزئ إن ذبح بدنة فهي عن واحد أو بقرة فهي عن واحد.
قال: "والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته" هذا هو وقتها، السنة أن تذبح معناه لو خالف ذلك فذبحها قبل أو بعد فيكون خالف السنة فقط، ما هو واجب.
قال:"فإن فات" فإن فات السابع يعني، فإن فات اليوم السابع.
قال: "فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين"
فإن فاته الذبحُ في السابع فالسنة أن يذبح في الرابع عشر، فإن فات في الرابع عشر فالسنة يقول أن يذبح في الإحدى والعشرين، طيب فإن فات الإحدى والعشرين، يقول: استوت الأيامُ، لكن هذا التحديد الأربعة عشر والإحدى وعشرين فقط أما الثمانية والعشرين ومضاعفات السبعة الأخرى لا، لا تدخل يقولون: لأن ورد في ذلك حديث لكن هذا الحديث أيضًا لا يسلم من ضعفٍ، وورد فيه أثر عن عائشة - رضي الله عنها - وهو أيضًا فيه مقال، لكن من قوى هذه الروايات قال بها كما فعل المصنف.