تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه لهذا الأخذ، هو منهي عن الأخذ من شعره وظفره فإن فعل شيئًا من ذلك استغفر الله ويتوب لكن ليس عليه فدية، وأيضًا قضية عدم الأخذ من الشعر والظفر إلا إذا شق، أما إذا شق على الإنسان طال ظفره جدًا يأخذ منه.

قال المصنف رحمه الله:" ويسن الحلق بعده " يعني بعد الذبح، ويقولون: هو فعل ابن عمر، بعد أن يذبح يحلق رأسه لأنه هو كان ممنوعًا من حلق الرأس قبل الأضحية، فإن ضحى قال: يسن له أن يحلق رأسه.

قال: "فصلٌ في العقيقة" العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن وعن الحسين.

قال: "وهي سنة في حق الأب ولو معسرًا" في حق الأب السنة أن يعق عن أبنائه أو عن أولاده ولو كان معسرًا، والإمام أحمد روي عنه أن يقول: إذا استقرض فإنه يرجو أن يخلف الله عليه إحياءً للسنة؛ لأنه أحيا السنة.

قال: "فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" يعني مقدار العقيقة أن يعق عن الغلام شاتان ويعق عن الجارية شاة واحدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٢٩