قال: "ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه" يقول بالنسبة لإطعام الفقير، طريقة إطعام الفقير أن يملكه، يجب أن يملك الفقير اللحم، ولا يطعمه، والفرق بين هذا وذاك ما هو؟ إطعامه معناه إنه يطبخ هذا الطعام ويدعوه ليأكل فيملأ بطنه ثم يذهب، بخلاف التمليك فإنه يعطيه جزءًا من هذا اللحم يمتلكه الفقير ثم يأكله كيفما شاء ويطعمه من شاء.
قال:"والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها"
لحديث ابن عباس مرفوعًا: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم الفقراء أو فقراء الجيران الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث».
قال: "ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئًا" لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث علي نهاه أن يعطي الجازر منها شيئًا.
قال:"وله إعطاؤه صدقة أو هدية" يعني منها، له أن يعطي الجزار أن يعطيه منها صدقة أو يعطيه منها هدية لكن ما يعطيه منها الأجرة.
قال:"وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يُضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده"
يعني إلى أن يذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره»، قال: «إلى أن يضحي»، أو «حتى يضحي» فلو أخذ من شعره أو أخذ شيئًا من ظفره فلا فدية