تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت واجبة سواء واجبة بالنذر أو واجبة بالتعيين يقول: يسن أن يأكل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأضحية وأكل من هديه.

قال:"ويجوز من دمِ المتعة والقران" يعني ويجوز الأكل من دمِ المتعة ومن دم القران، أصبح ما يجوز الأكل منه أربعة، ما هي؟ الهدي، والأضحية، ودم المتعة، ودم القران، لماذا يأكل من دم المتعة والقران؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكلها منها من دم القران لكن نفهم من هذا دم المتعة ودم القران غير الدم الذي يجب لترك الواجب أو لفعل المحظور، فذاك أي الدم الذي يذبح لترك الواجب أو لفعل المحظور ذاك دم جبران يعني ذاك دم لجبر نقص حصل في الحج فلا يأكل منه، أما دم المتعة والقران فهذا دم شكر لله تعالى.

هذا واجب وذاك واجب، دم المتعة واجب والقران دمه واجب والدم الذي سبب فعل محظور أو بترك واجب كترك الميقات مثلًا هذا واجب لكن يأكل من هذا ولا يأكل من ذاك، والفرق بين الواجبين ما هو؟ أن المتعة والقران هي شكر لله تبارك وتعالى الذي وفقه للمتعة ووفقه للقران بخلاف ذاك الذي هو دم جبر نقصٍ حصل في الحج.

قال: "ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم"

لما قال المصنف أنه يجوز له أن يأكل، ما هو المقدار الذي يأكل منه وما هو المقدار الذي يتصدق منه، قال: يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، إذًا لو تصدق بجزء منها وأكل جزءًا آخر صح ذلك.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٢٧