تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التشريق اكتب عند ذلك وعنه إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، واختاره أي هذه الرواية تقي الدين أي ابن تيمية.

يروون في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن وقت الذبح إلى ثاني أيام التشريق، وقد يحمل هذا على الأفضل، أنه الأفضل في هذا الوقت.

قال:"فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع" يعني قضى ذبح الواجب من كان عليه ذبح واجب فإنه لا يسقط بفوات الوقت يعني لو نذر الإنسان أن يضحي ثم جاء الوقت ولم يضحِّ وخرج الوقت فلم يضحِّ، وانتهت أيام التشريق ولم يضح لا يسقط عنه لأن هذا واجب فيقضيه بعد ذلك مع الإثم إن كان مقصرًا بهذا التأخير، يقول: وسقط التطوع أي ذبح التطوع، أما إن كان سيتطوع بهذا الذبح فقد فات محل هذا التطوع، وهذا له نظائر يعني لو أن إنسانًا أراد أن يصلي الضحى فخرج وقت الضحى وما صلى، يصلي بعد ذلك؟ لا يصلي، لكن لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين في وقت الضحى، فتلزمه ركعتان، نذرًا على نفسه.

قال:"وسُن له: الأكل من هدية التطوع وأضحيته ولو واجبًا".

الآن يتكلم عن الأكل من الأضحية أو من الهدي، هناك حالات يسن الأكل منها وهناك حالات يجوز الأكل منها، قال المصنف: وسن له الأكل من هدي التطوع، ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: 28]، يعني أمر بذلك، وأضحيته ولو

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٢٦