تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال:"ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها" يروون في هذا حديثًا عن علي رضي الله عنه وفيه مقالٌ، الشاهد ما ورد في الحديث أنها لا تجزئ فهذا قطعًا لا تجزئ، وما سوى ذلك فما كان فيها عيب في مستوى مساو للمذكورة في الحديث أو أشد فلا شك أنها لا تجزئ لكن ما كان دون ذلك فهذا هو محل نظر والظاهر أنها تجزئ، إلا أن بعض أهل الفقه يقول بجوازها مع الكراهة، يعني يكره أن يكون فيها شيءٌ، شيءٌ من العيوب، فمسألة الإجزاء غير الكراهة، فإذًا هي ثلاثة: منها ما يجزئ من غير كراهة، ومنها ما يجزئ مع الكراهة وهي التي تكون معيبة عيبًا يسيرًا، ومنها ما لا يجزئ أصلًا، وهذا المنصوص عليه أو ما كان في معنى المنصوص عليه.

قال المصنف فصلٌ: "ويسن: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى"

أي مربوطة يدها اليسرى، تذبح قائمة تنحر طبعًا تنحر بأن تطعن في رقبتها في مكان خاص في الرقبة تطعن فيه هذا هو النحر، بخلاف الذبح فإن الذبح يكون للبقر والغنم ليست قائمة وإنما ملقاة على الأرض على جنب.

قال: "وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة"

إذًا ذكر المصنف الآن الأفضل في الذبح والنحر، قال: الإبل الأفضل فيها النحر، وتكون قائمة، وما سواها أي البقر والغنم فالأفضل فيه الذبح لكن لو عكس هذا، هذا الأفضل، قوله الأفضل لا يعني أنه لا يجزئ إلا هذا، لا، يجزئ

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٢٤